الطلاق وسنة الانفصال وفق المادة 1565 BGB
يُحل الزواج بالطلاق إذا فشل (المادة 1565 فقرة 1 BGB). وبعد سنة انفصال يُفترض الفشل إذا طلب كلا الزوجين الطلاق أو وافق المدعى عليه (المادة 1566 فقرة 1 BGB). ودون هذه الموافقة لا يسري الافتراض إلا بعد ثلاث سنوات انفصال (المادة 1566 فقرة 2 BGB).
ولا يشترط لذلك مسكنان منفصلان. فالزوجان يعيشان منفصلين متى لم تعد بينهما معيشة مشتركة وامتنع أحدهما بوضوح عن إعادتها، حتى داخل مسكن الزوجية (المادة 1567 فقرة 1 BGB).
ويجوز الطلاق قبل انقضاء سنة الانفصال إذا شكّل استمرار الزواج مشقة لا تُحتمل لمقدم الطلب لأسباب تتعلق بشخص الزوج الآخر (المادة 1565 فقرة 2 BGB).
وتنظر المحكمة في الطلاق والمسائل التبعية وتفصل فيها معاً في إجراء مترابط (المادة 137 فقرة 1 FamFG). والمسائل التبعية هي تسوية حقوق التقاعد والنفقة ومسكن الزوجية والأثاث المنزلي ونظام الأموال، إذا رفعها أحد الزوجين قبل أسبوعين على الأقل من الجلسة الشفوية في الدرجة الأولى (المادة 137 فقرة 2 FamFG). ونخطط لكم هذا الموعد معاً.
نفقة الأطفال ونفقة الانفصال ونفقة الزوجية
يجوز للطفل القاصر أن يطالب الوالد الذي لا يعيش معه في أسرة واحدة بنفقة كنسبة مئوية من الحد الأدنى للنفقة (المادة 1612a فقرة 1 BGB). وتبلغ النسب 87 في المئة حتى إتمام السادسة، و100 في المئة حتى إتمام الثانية عشرة، و117 في المئة من السن الثالثة عشرة (المادة 1612a فقرة 1 BGB).
ويحدد جدول دوسلدورف بصيغته السارية اعتباراً من 1 يناير 2026 مبالغ لهذه النسب بحسب فئات الدخل. ويلتزم الزوجان المنفصلان تجاه بعضهما بالنفقة الملائمة لظروف المعيشة والعمل والمال (المادة 1361 فقرة 1 BGB).
وبعد الطلاق يقع على كل زوج أن يتكفل بنفقته بنفسه (المادة 1569 BGB). ولا نفقة من الزوج المطلَّق إلا إذا تحقق أحد الشروط القانونية. ونحن نحسب المبلغ وننتزع النتيجة أمام محكمة الأسرة في أوغسبورغ.
الحضانة وحق الزيارة بعد الانفصال
إذا انفصل الوالدان استمرت الحضانة المشتركة قائمة إلى أن يطلب أحدهما الحضانة المنفردة وتنقلها محكمة الأسرة إليه (المادة 1671 فقرة 1 BGB). ويُستجاب للطلب إذا وافق الوالد الآخر؛ ويجوز للطفل الاعتراض ابتداءً من إتمام الرابعة عشرة.
ودون موافقة لا تنقل المحكمة الحضانة المنفردة إلا إذا كان ذلك الأنسب لمصلحة الطفل (المادة 1671 فقرة 1 رقم 2 BGB). ونمثلكم في إجراء الحضانة والزيارة.
حق تحديد مكان الإقامة والرعاية المتناوبة
حق تحديد مكان الإقامة جزء من الحضانة ويمكن نقله وفق المادة 1671 فقرة 1 BGB إلى أحد الوالدين وحده. ويحدد أين يكون مركز حياة الطفل.
وتأمر محكمة الأسرة بالرعاية المتناوبة، أي توزيع الرعاية بالتساوي تقريباً بين الوالدين، في إطار تنظيم للزيارة وفق المادة 1684 BGB. والمعيار هو القرار الذي يوافق مصلحة الطفل على أفضل وجه مع مراعاة الظروف الفعلية والمصالح المشروعة للأطراف (المادة 1697a BGB). ونفحص أي نموذج رعاية يصلح في حالتكم.
حق الزيارة والزيارة المصحوبة
لكل طفل حق التواصل مع كلا الوالدين (المادة 1684 فقرة 1 BGB). وفي المقابل يقع على كل والد واجب التواصل. ولا يجوز لمحكمة الأسرة تقييد الزيارة أو استبعادها إلا بقدر ما تقتضيه مصلحة الطفل (المادة 1684 فقرة 4 جملة 1 BGB).
ويشترط الاستبعاد لفترة طويلة أو نهائياً أن تكون مصلحة الطفل مهددة لولا ذلك (المادة 1684 فقرة 4 جملة 2 BGB). والزيارة المصحوبة أخف أثراً. ويجوز للمحكمة أن تأمر بألا تتم الزيارة إلا بحضور طرف ثالث مستعد للمساعدة؛ ويجوز أن يكون الطرف الثالث أيضاً جهة رعاية شباب أو جمعية (المادة 1684 فقرة 4 جملة 3 و4 BGB).
تسوية الزيادة في الذمة وعقد الزواج والحماية من العنف
إلى جانب الطلاق والنفقة والحضانة، ننظم في أوغسبورغ الآثار المالية للزواج والحماية من العنف الأسري. ويسير الأمران عبر طلبين منفصلين لدى محكمة الأسرة، بتواريخ ومواعيد خاصة بكل منهما. ونحن من يقدم هذين الطلبين لكم.
حساب تسوية الزيادة في الذمة والمطالبة بالإفصاح
إذا تجاوزت زيادة أحد الزوجين زيادة الآخر، استحق الآخر نصف الفارق كمطالبة تسوية (المادة 1378 فقرة 1 BGB). ولحساب الزيادة عند الطلاق يُعتد باليوم الذي يصبح فيه طلب الطلاق معلقاً أمام القضاء (المادة 1384 BGB).
ويجوز لكل زوج أن يطالب الآخر بالإفصاح عن أمواله وقت الانفصال بمجرد تقديم طلب الطلاق (المادة 1379 فقرة 1 BGB). ويقوم هذا الحق بالفعل أثناء الانفصال (المادة 1379 فقرة 2 BGB). ونحن نحسب مطالبة التسوية وننتزع الإفصاح.
الحماية من العنف: أمر الحماية وتخصيص المسكن
يجوز لمحكمة الأسرة أن تمنع الجاني من دخول مسكن المتضرر أو الاقتراب منه أو زيارة أماكن تواجده المعتادة أو الاتصال به (المادة 1 فقرة 1 GewSchG). ومن يخالف أمراً واجب التنفيذ يُعاقب بالحبس حتى سنتين أو بالغرامة (المادة 4 فقرة 1 رقم 1 GewSchG).
وإذا وُجدت أسرة مشتركة قائمة على أساس دائم، جاز للمتضرر أن يطالب باستخدام المسكن وحده (المادة 2 فقرة 1 GewSchG). فإذا كان المسكن ملكاً للجاني حددت المحكمة مدة التسليم بستة أشهر كحد أقصى ومددتها حتى ستة أشهر أخرى إذا تعذر إيجاد مسكن آخر بشروط معقولة (المادة 2 فقرة 2 GewSchG).
وعند الحاجة الملحة يصدر الأمر مؤقتاً كأمر مستعجل (المادة 49 فقرة 1 FamFG). ونحن من يقدم الطلب.
معلومات إضافية
قد تهمّكم أيضاً هذه المواضيع:
هذه المعلومات لا تشكل استشارة قانونية في الحالة الفردية.
